متفرقات

من لا يحق له التصويت في الانتخابات؟

 

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الإقتراع.

المادة4:

يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

  1. الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
  2.  الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
  3. الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
  4.  الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
  5. الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
  6. الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر
  7.  الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
  8. الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

    لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة 5:
لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه. و لا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني. ( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)

المادة 6: 
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى